القانون رقم 144 لسنة 1988بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية قد عهد إليه المشرع بصفة أساسية تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته ، وقد عدد نص المادة الثالثة فيه الجهات الخاضعة لهذه الرقابة، واتبع فى هذا التعداد سبلاً شتى بقصد إخضاع الأشخاص العامة والخاصة الواردة بالنص للرقابة التى يجريها الجهاز، وقصد بصفة أساسية إلى تحقيق الحماية للأموال العامة سواء أكانت هذه الأموال فى صورتها الأصلية أم اتخذت شكل مساهمات مباشرة أو غير مباشرة من أشخاص أخرى عامة أو خاصة أو كانت فى صورة إعانات أو دعم لأية جهة وأيًا ما كانت شخصية هذه الجهة ــ مقتضى ذلك: خضوع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بغض النظر عن طبيعته وكنه أمواله، حيث إن هذا الصندوق ــ حسب لائحة نظامه الأساسى ــ يتلقى الإعانات والدعم من هيئة قناة السويس، وأيضاً عائد استثمار أموال أو أصول هيئة قناة السويس التى تعهد بها إلى الصندوق لاستثمارها ــ وعليه ــ فهو يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أن اختلطت أموال الدولة أيًا كانت نسبتها بأمواله، ولا تؤتى هذه الرقابة ثمرتها ولا تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات الخاصة التى يستثمر فيها الصندوق أمواله ــ تطبيق