جلسة 26 من أبريل سنة 2008
(الدائرة الرابعة)
الطعن رقم 16093 لسنة 51 القضائية عليا.
– تأديب- التحقيق- ضوابطه- الحجية مقررة للحكم الجنائي وليست لتحقيقات النيابة العامة.
يلزم حتما إجراء تحقيق قانوني صحيح مستوفٍ أركانه الأساسية، سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند إلى نتيجته قرار الاتهام- هذه القاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع، سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية، أو تم توقيعه من مجلس تأديب مختص، أو تم توقيعه قضائيا بحكم من المحكمة التأديبية؛ لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب إلى العامل من اتهام، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل- لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق، بحيث لابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تُجَهَّل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان التحقيق معيبا، ويكون قرار الجزاء معه معيبا كذلك- ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية- أساس ذلك: استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، وأن الحجية مقررة للحكم الجنائي وليس للتحقيقات الجنائية- مؤدى ذلك: ما تنتهي إليه النيابة العامة يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة التأديبية- تطبيق.
في يوم الأربعاء الموافق 15/6/2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 16093 لسنة 51 ق. عليا طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الدعوى رقم 19 لسنة 45 ق القاضي بمجازاة المحال/… بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلص الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 24/10/2007 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 24/11/2007 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/12/2004، وتقدم الطاعن بطلب إعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 24/2/2005 والذي قيد برقم 129 لسنة 51 ق معافاة وبجلسة 16/4/2005 تقرر رفض الطلب، وفي يوم 15/6/2005 أودع الطاعن تقرير الطعن الماثل ،ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ،ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 3/12/2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 19 لسنة 45 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 431 لسنة 2002 وتقرير اتهام ضد/… المدرس بمدرسة حلمية الزيتون الابتدائية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالدرجة الثالثة؛ لأنه بتاريخ 31/3/2002 وبوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن ارتكب أفعالا غير لائقة مع بعض التلميذات بمدرسة حلمية الزيتون الابتدائية الموضحة أسماؤهم تفصيلا بمحضر جمع الاستدلالات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة أثناء قيامه بتدريس مادة الحاسب الآلي لهن بالمدرسة على النحو الموضح بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقاً لأحكام المادتين 80 و 82 من ذات القانون وبقية المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/12/2004 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن ما نسب للمتهم ثابت في حقه على نحو ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية رقم 2880 لسنة 2002 إداري الزيتون والمقيدة برقم 141 لسنة 2002 والتي انتهت فيها إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً، وكذلك شهادة كل من/… و… و… و… التلميذات بمدرسة حلمية الزيتون الابتدائية بتحقيقات النيابة العامة في القضية سالفة الذكر، الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة صحة ما نسب للمحال في هذا الشأن، إذ إن تواتر أقوال هؤلاء الأطفال وهم في هذه السن الصغيرة على قيام المحال بهذه الأفعال إنما يؤكد حدوثها، لاسيما أنه لا يوجد لديهم مبرر للكذب على المدرس المذكور، حيث لا توجد ثمة خلافات بينهم وأولياء أمورهم والمدرس المذكور، كما أن المحال لم يقدم ما يدحض هذه الأقوال أو حتى يقدم ثمة مبررا لقيامهم بإسناد هذه الاتهامات إليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة مجازاة المحال بالجزاء الوارد بمنطوق الحكم.
من حيث إن مبنى الطعن على الحكم الطعين ينحصر في:
أولا- بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على أدلة غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق ومن أصول لا تنتجها، على سند من القول بأن ما تنتهي إليه النيابة العامة لا يلزم أو يقيد المحكمة التأديبية، وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى أن الواقعة ثابتة في حق الطاعن فيما انتهت إليه النيابة العامة دون أن تمحص أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة، فقد حسرت المحكمة نفسها عن بحث باقي أدلة الدعوى ومنها تحريات مباحث قسم الزيتون التي انتهت إلى عدم صحة الواقعة، وكذا شهادة معد هذه التحريات الذي أكد عدم صحة الواقعة. ويؤيد ذلك أن شهادة التلميذات التي اعتمدت عليها المحكمة جاءت مشوبة بعدم تأكيد لأنه بالنسبة…. فإنها قررت أنها كانت تتكلم مع زميلتها أثناء شرح الدرس، فقام الطاعن بإخراجها وأوقفها على الحائط، لذا فإن ما قالته كان بدافع الانتقام، وخاصة أنها قررت أنها لا تعرف لذلك وقتا محدداً، كما أنها تلميذة في الصف الأول الابتدائي والباقون في الصف الثاني الابتدائي، مما يؤكد أن ما قالته كان مملى عليها ويحوطه الشك والريبة، كما أن باقي أقوال التلميذات أكدت أن الواقعة حدثت في يوم واحد هو يوم الأحد السابق على الإبلاغ، بالإضافة إلى أن عدد التلاميذ في الفصل الواحد أكثر من ثلاثين تلميذاً، فكيف لم يشاهد تلك الواقعة سوى من سئل في التحقيقات ولم يؤيدهم أحد، خاصة وأن هناك صلة قرابة بين التلميذات المبلغات، كما أن…. قالت إن الطاعن قد “بص لها وكشر في وجهها” لأنها فعلت أمراً مخالفاً في الحصة إذ كانت تتحدث مع زميلتها … التي تجلس بجانبها.
ثانيا- الفساد في الاستدلال والحكم على خلاف الثابت في الأوراق على سند من القول بأن الحكم الطعين قد استند في تدليله إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن على شهادة الأطفال الصغار وأهدر كل دليل آخر في الأوراق ومنها شهادة الضابط الذي أجرى التحريات حول هذه الواقعة والذي انتهى إلى عدم صحة هذه الواقعة، وكذلك أقوال باقي الشهود وهم المدرسون والمشرفون بالمدرسة، وكذا/ …. التي استشهدت بها التلميذة/ …. التي أكدت أقوال عدم صحة الواقعة، وكذا التلميذة/ … وكذا والدتها وكذا التلميذة/ …. ووالدها وجميعهن تلميذات بذات الفصل، قررن عدم صحة تلك الواقعة ولم يشاهدن تلك الأفعال.
ثالثا- الغلو وعدم الملاءمة بين الجزاء والمخالفة المسندة إلى الطاعن على سند من القول بأن الحكم الطعين قد شابه عدم الملاءمة في توقيع الجزاء المقضي به عن المخالفة التي نسبت للطاعن في ضوء إحاطة الواقع بالشك والريبة.
وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن عناصر الطعن الماثل تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- فيما أبلغت به إدارة الزيتون التعليمية بكتابها المؤرخ 2/7/2002 النيابة الإدارية بشأن اتخاذ إجراءات محاكمة/… المدرس بمدرسة حلمية الزيتون الابتدائية تأديبياً طبقاً لكتاب نيابة غرب القاهرة الكلية المؤرخ 10/6/2002 بشأن ما ثبت في حقه من إتيان أفعال غير لائقة مع بعض تلميذات المدرسة يوم 31/3/2002 بالمدرسة في القضية رقم 2880 لسنة 2002 إداري الزيتون والمقيدة برقم 141 لسنة 2002 والتي انتهت فيها نيابة غرب القاهرة الكلية إلى أن الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لتقديمه لمحاكمة جنائية لينال جزاء ما اقترفه من إثم، إلا أنه نظراً لأن أولياء أمور التلميذات وهم الأقدر على رعاية مصالحهن قرروا تصالحهم وتنازلهم عن الدعوى الجنائية وإعفاءه من مسئوليتها، الأمر الذي تفقد معه الواقعة كثيرا من أهميتها، لاسيما وما قرره ضابط التحريات من عدم صحة الواقعة حسبما قرر بالتحقيقات، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الواقعة ضمنتها قضيتها رقم 431 لسنة 2002 انتهت فيه إلى طلب محاكمة المذكور تأديبياً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية، وأساس ذلك: استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، وأن الحجية مقررة للحكم الجنائي وليست للتحقيقات الجنائية، ومؤدى ذلك: أن ما تنتهي إليه النيابة العامة يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة التأديبية.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 739 لسنة 37 ق. عليا الصادر بجلسة 23/11/1993)
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أنه يلزم حتما إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند إلى نتيجته قرار الاتهام، شاملاً الأركان الأساسية المحررة على النحو السالف البيان، وتلك القاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية، أو تم توقيعه من مجلس تأديب مختص، أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية؛ لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب إلى العامل من اتهام، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق، بحيث لابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تُجَهَّل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان التحقيق معيباً ويكون قرار الجزاء معه معيباً كذلك.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق. عليا الصادر بجلسة 17/6/1989)
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات أنه بسؤال السيدة/ … مديرة مدرسة حلمية الزيتون عما ورد بأقوال التلميذات المذكورات قررت (أولا: لم أشاهد ذلك بنفسي إلا أنني لا أتصور صحة ذلك لأن غرفة الحاسب الآلي مفتوحة دائماً وتقع أمام باب المدرسة فضلاً عن أن المدرس المذكور أخلاقه ممتازة ولم يحدث منه ذلك منذ عام 1993.
كما شهد الرائد/ … رئيس مباحث الزيتون في تحقيقات النيابة العامة (بأن تحرياته السرية أسفرت عن عدم صحة تلك الوقائع وأن المتهم لم يرتكب أيا منها).
كما أنه بسؤال السيدة/ … مدرس أول حاسب آلي بالمدرسة، قررت أن “ما نسب إلى الطاعن محصلش ومستحيل يحدث لأن غرفة الحاسب الآلي موجودة بالدور الأرضي أمام فناء المدرسة وأنه أثناء قيام المذكور بإعطاء حصة حاسب آلي أكون جالسة أمام غرفة الحاسب الآلي وأمر عليه لأنه يعطي للصف الثاني والأول والخامس وأنا أعطي للصف الرابع، كما أنه ممنوع بالمدرسة إغلاق أي باب فصل أو غرفة الكمبيوتر وهو مدرس أخلاقه كويسة جداً وانتخب سنتين مدرس مثالي ولم تُر عليه أية شائبة”.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية التي أجرتها بشأن الواقعة محل الطعن أنها أغفلت سؤال تلاميذ الفصل الذي نسب إلى الطاعن أنه قام بالاعتداء على بعض تلميذات الفصل أمام باقي تلاميذ الفصل، حيث قررت التلميذات أن اعتداء المدرس عليهن كان أمام تلاميذ الفصل، ومن ثم تكون النيابة الإدارية أغفلت سؤال تلاميذ الفصل الذين هم شهود الواقعة، ومن ثم يكون التحقيق المشار إليه يتسم بالقصور الشديد الذي يصل به إلى درجة البطلان، ولا يستند إليه في إدانة الطاعن فيما ينسب إليه.
كما أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن إلى ما انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية رقم 2880 لسنة 2002 إداري الزيتون والمقيدة برقم 141 لسنة 2002 ،والتي انتهت فيها إلى أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً، وحيث إن ما ذهبت إليه النيابة العامة في تحقيقها لا يلزم أو يقيد المحكمة التأديبية وعليها أن تمحص أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة.
ومن حيث إنه هدياً على ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس أن ما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه على نحو ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية رقم 2880 لسنة 2002 إداري الزيتون والمقيدة برقم (141) لسنة 2002 والتي انتهت فيها إلى أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً، كما استند الحكم الطعين إلى تحقيقات النيابة الإدارية التي اتسمت بالقصور الشديد لإغفالها أخذ أقوال شهود الواقعة باقي تلاميذ الفصل الذي حدثت فيه واقعة الاعتداء المنسوبة إلى الطاعن، بالإضافة إلى إغفالها شهادة زملاء الطاعن بالمدرسة، وضابط المباحث المختص الذين أجمعوا على أن أخلاق الطاعن حسنة، وأن التحريات السرية لضابط المباحث أسفرت عن عدم صحة تلك الوقائع وأن المتهم لم يرتكب أيا منها، علاوة على أن الأوراق تشير إلى أن الطاعن تم انتخابه المدرس المثالي لمدة سنتين متتاليتين، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا غير سائغ من الواقع مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه ،وما يترتب على ذلك من آثار.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب على ذلك من آثار.