جلسة الأربعاء الموافق 17 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 706 لسنة 2017 اداري
القضاء الاتحادي . القضاء المحلي . اختصاص ولائي . نظام عام . حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– الولاية القضائية بدولة الامارات . لجهتي قضاء اتحادي ومحلي. مؤدى ذلك . وجوب التزام كل جهة حدود ولايتها وعدم مخالفتها سلبا أو إيجابا دون تنازل عنه . وأن توزيع الاختصاص الولائي متعلقة بالنظام العام.
– قضاء امارة أبوظبي . مستقل عن القضاء الاتحادي . أساس ذلك القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء.
– لا يجوز إقامة دعوى أمام المحاكم الاتحادية . بطلب انعدام حكم صادر من جهة القضاء المحلي . علة ذلك؟
– مثال.
( الطعن رقم 706 لسنة 2017 اداري، جلسة 17/1/2018 )
_____
لما كان ذلك وكان من المستقر عليه أن الولاية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم عليها جهتان قضائيتان مستقلتان عن بعضهما وهما القضاء الاتحادي والقضاء المحلي ، وأن لكل جهة منهما اختصاصها الذي يتعين أن تلتزم به ولا تخالفه سلبا أو إيجابا فلا تتنازل عن اختصاص مقرر لها ولا تنتزع اختصاصا ليس لها وأن توزيع الاختصاص الولائي على هذا النحو يتعلق بالنظام العام، وإذا كان القضاء في إمارة أبوظبي قد أضحى جهة مستقلة عن القضاء الاتحادي بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي فإن توزيع الاختصاص القضائي بينهما يكون محكوماً بالمادة ( 104 ) من الدستور ، وتطبيقا لذلك فلا يجوز إقامة دعوى أمام المحاكم الاتحادية بطلب انعدام حكم صادر من جهة القضاء المحلي باعتبار أنه لا يجوز لهذه المحاكم أن تسلط رقابتها على حكم صادر من جهة قضائية أخرى ، وإنما سبيل ذلك هو اتباع السبل والإجراءات التي رسمها المشرع أمام ذات الجهة القضائية مصدرة الحكم.
وحيث إن الثابت أن لجنة فض المنازعات الإيجارية بإمارة أبوظبي نظرت الدعوى رقم 2257 لسنة 2012 المقامة من الطاعن – سيف بن درويش – ضد كل من ناصر مبارك والقيادة العامة للقوات المسلحة – المطعون ضدهما – وقضت بجلسة 4/2/2013 بإخلاء المدعى عليه الأول من الشقة موضوع النزاع وإلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ، واستأنفت المطعون ضدها – القيادة العامة للقوات المسلحة – الحكم المذكور أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية الاستئنافية التي قضت بجلسة 29/4/2013 بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ، وإذا كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بطلب عدم الاعتداد وانعدام الحكم المذكور الصادر من لجنة تابعة للقضاء المحلي وهو ما لا يجوز قانونا لاستقلال كل من الجهتين عن بعضهما ، ولا يغير من ذلك أن أحد طرفي الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور هي جهة اتحادية بحسبان أن النزاع في الدعوى الماثلة محل الطعن الماثل لا ينصب على نزاع تختص به المحاكم الاتحادية وإنما ينصب على انعدام حكم صادر من لجنة تابعة للقضاء المحلي وقد رسم القانون الطرق المتبعة لذلك أمام هذه الجهة على النحو الذي بينه القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم البداية في ما قضى به من انعدام الحكم المذكور – الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية – بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان الأمر الذي يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها – القوات المسلحة – أقامت الدعوى رقم 18 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 10/1/2017 اختصمت فيها الطاعنة و…………….. طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2257 لسنة 2012 من اللجنة الإدارية ( دائرة القضاء بإمارة أبوظبي ) والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 112 لسنة 2013 لانعدام حجيته في مواجهة المدعية على سند من أنه بجلسة 24/2/2013 أصدرت لجنة فض المنازعات بأبوظبي حكمها في الدعوى رقم 2257 لسنة 2012 المقامة من سيف بن درويش الذي قضى بإخلاء المدعى عليه الأول – ,,,,,,,,,, – الشقــــــــة مــــحــــــل النـــــــــزاع وإلــــــــــــزام المـدعى عليهما الأول والثاني – القوات المسلحة – بسداد القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 وأضافت المطعون ضدها أنها جهة اتحادية وأن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور غير مختصة بنظر الدعوى إعمالا لحكم المادة ( 102 ) من الدستور مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وبجلسة 30/4/2017 قضت المحكمة باعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 2257 لسنة 2012 المؤيد استئنافيا معدوما لا يعتد به وأحقية المدعية باسترداد المبلغ المسدد من قبلها ومقداره ( 94,500 ) درهم.
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 105 لسنة 2017 .
وبجلسة 31/7/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم البداية نصب نفسه سلطة رقابة على الحكم الصادر من جهة قضائية محلية أخرى وقضى بانعدامه مخالفا بذلك قواعد الاختصاص الولائي وهي تعد من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المستقر عليه أن الولاية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم عليها جهتان قضائيتان مستقلتان عن بعضهما وهما القضاء الاتحادي والقضاء المحلي ، وأن لكل جهة منهما اختصاصها الذي يتعين أن تلتزم به ولا تخالفه سلبا أو إيجابا فلا تتنازل عن اختصاص مقرر لها ولا تنتزع اختصاصا ليس لها وأن توزيع الاختصاص الولائي على هذا النحو يتعلق بالنظام العام، وإذا كان القضاء في إمارة أبوظبي قد أضحى جهة مستقلة عن القضاء الاتحادي بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي فإن توزيع الاختصاص القضائي بينهما يكون محكوماً بالمادة ( 104 ) من الدستور ، وتطبيقا لذلك فلا يجوز إقامة دعوى أمام المحاكم الاتحادية بطلب انعدام حكم صادر من جهة القضاء المحلي باعتبار أنه لا يجوز لهذه المحاكم أن تسلط رقابتها على حكم صادر من جهة قضائية أخرى ، وإنما سبيل ذلك هو اتباع السبل والإجراءات التي رسمها المشرع أمام ذات الجهة القضائية مصدرة الحكم.
وحيث إن الثابت أن لجنة فض المنازعات الإيجارية بإمارة أبوظبي نظرت الدعوى رقم 2257 لسنة 2012 المقامة من الطاعن – سيف بن درويش – ضد كل من ناصر مبارك والقيادة العامة للقوات المسلحة – المطعون ضدهما – وقضت بجلسة 4/2/2013 بإخلاء المدعى عليه الأول من الشقة موضوع النزاع وإلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ، واستأنفت المطعون ضدها – القيادة العامة للقوات المسلحة – الحكم المذكور أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية الاستئنافية التي قضت بجلسة 29/4/2013 بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ، وإذا كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بطلب عدم الاعتداد وانعدام الحكم المذكور الصادر من لجنة تابعة للقضاء المحلي وهو ما لا يجوز قانونا لاستقلال كل من الجهتين عن بعضهما ، ولا يغير من ذلك أن أحد طرفي الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور هي جهة اتحادية بحسبان أن النزاع في الدعوى الماثلة محل الطعن الماثل لا ينصب على نزاع تختص به المحاكم الاتحادية وإنما ينصب على انعدام حكم صادر من لجنة تابعة للقضاء المحلي وقد رسم القانون الطرق المتبعة لذلك أمام هذه الجهة على النحو الذي بينه القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم البداية في ما قضى به من انعدام الحكم المذكور – الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية – بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه بحالته فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون الإجراءات المدنية على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .