– أحكام اعتماد تقاسيم الأراضي المعدة للبناء- القانون الواجب التطبيق على مخالفات قيود الارتفاع داخل التقسيم.
المواد (12) و (23) و (24) و (26) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982– المادة (46) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 600 لسنة 1982.
قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية تكفلا بتحديد القواعد التي تحكم تقسيم الأراضي وبصفة خاصة مساحة المباني وعروض الشوارع والارتدادات والارتفاعات وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغيرها من الأوضاع التي تكفل طابعا معماريا متميزا لكل تقسيم , واعتبر المشرع قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم شروطا بنائية تأتى في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني– قيود الارتفاع المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية, لا تسري على الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم المعتمدة طبقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية- ترتيبا على ذلك: يتعين احترام الشروط الخاصة بتقسيم الأراضي وعدم المساس بها، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في قانون التخطيط العمراني, أو بتدخل من السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين– أساس ذلك: أن النص القانوني وما يصدر في حكمه لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بنص قانوني لاحق, لـه ذات المرتبة في تدرج القواعد القانونية- تطبيق.