– الدفع بالتقادم– التقادم الخمسي– إذا كان الأصل في التقادم في القانون المدني أنه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يتمسك به المدين؛ بحسبان أن التقادم ليس سببا حقيقيا من أسباب براءة الذمة، بل مجرد وسيلة لقطع حق المطالبة به، فيظل التزاما مدنيا إلى أن يدفع بتقادمه، وينقضي إذا تم التمسك به، ولكن يتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين، إلا أن هذا الأصل لا يتسق مع روابط القانون العام إلا بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها، ومن ثم فإن سقوط الالتزام باكتمال مدة التقادم الخمسي هو أمر حتمي، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة الدولة- لا يتوقف التمسك بالتقادم الخمسي على دفع من جهة الإدارة، بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها- الاعتبارات التي يقوم عليها التقادم الخمسي في مجال القانون العام هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية، وعدم تعريض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع الحاجات العامة، وتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد([1]).
– المادتان (376) و (387) من القانون المدني.
– المادة (50) من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.