جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي- المواعيد المنصوص عليها بشأن تقديم اللجنة العلمية لتقريرها هي مجرد مواعيد تنظيمية لأعمال تلك اللجان، وليس من شأنها أن تؤثر في قراراتها صحةً وبطلانًا.
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة (أستاذ مساعد)- يكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة أو شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، بعد أن تضع اللجنة العلمية الدائمة تقريرها عن كفاية المرشح، وبعد توفر الشروط المتطلبة قانونا- توفر الإنتاج العلمي وإجازته من اللجنة المختصة بفحص هذا الإنتاج لا يعني سوى مرور المرشح بمرحلة لازمة للتثبت من الكفاية العلمية اللازمة لشغل وظائف هيئة التدريس- المراحل المذكورة مرتبة تشريعيًّا كعناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة في إصدار قراره بالتعيين أو رفض التعيين، بما له من سلطة تقديرية- سلطته في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقديره، بمراعاة مبدأ المشروعية.
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- تعيين- شرط مرور مدة زمنية معينة في الوظيفة السابقة على الوظيفة المطلوب الترقية إليها أو التعيين عليها ليس سوى شرط مدة بينية لازمة، وحد زمني أدنى.
– جامعة الأزهر– أعضاء هيئة التدريس- حدد المشرع أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون- لا يعد الأساتذة المتفرغون أعضاءً بهيئة التدريس، ولا يجوز لهم من ثم تولي التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام موجبٌ للتحقيق معه([1]).
– المادة رقم (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
–جامعة الأزهر– أعضاء هيئة التدريس– التحقيق معهم- لرئيس الجامعة أن يطلب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس أو إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام ما يستوجب مساءلته تأديبيا.
– المواد أرقام (56) و(67) و (74) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
– المادة رقم (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
حرصا من المشرع على أن تكون عملية تنقية التراث الإسلامي واستنباط الآراء والقضايا والفتاوى منه نتاجا للفهم الصحيح قَصَر هذه العملية على علماء ومفكرين متخصصين في هذا التراث، وذلك عن طريقين: الأول: يمثله مجمع البحوث الإسلامية، والآخر يمثله أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر- قضاء هذه المحكمة جرى على أن إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء عنها، مادام هذا الرأي صادرا على قدر اجتهاد من أبداه وما حصله من علم وخبرة؛ وإنما يسأل إذا كان سيئ النية، أو كان صادرا بدافع الهوى والغرض، أو إذا صدر عن جهل بيِّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها- اتصال العالم بوسائل الإعلام وإعلان فتواه في مسألة خلافية دون الحصول على ترخيص كتابي من السلطة المختصة يشكل في حقه ذنباً إداريا ًيستوجب مساءلته تأديبيا، يؤخذ في تقدير جسامته أنه أستاذ جامعي متخصص يدرك أن اجتهاده في هذه المسألة يكون مقصورا على نشاطه العلمي في مؤلفاته وأبحاثه العلمية والتي تكون محلا لمناظرات علمية بينه وبين أمثاله من العلماء المتخصصين، ويعلم بحكم تخصصه أنها مسألة خلافية تعددت فيها آراء العلماء، فلا يجوز أن ينفرد بالإفتاء فيها فقيه واحد، فيكون الاجتهاد الجماعي هو السبيل الوحيد للإفتاء فيها للعامة لترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح، ويدرك أيضا أن ليس كل ما يعلم بين العلماء المتخصصين يقال للعامة، وإلا أحدثوا فتنة وإثارة للبلبلة وعدم استقرار المجتمع الديني– تطبيــــق.
جامعات :
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة بعدم تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى- يخلص الأثر في تعيينه بهذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ انعقاد مجلس الجامعة الذي صَدَرَ فيه القرارُ المطعون فيه بعدم الموافقةِ على تعيينه بتلك الوظيفة.
جامعات :
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- حدود اختصاص المجالس الجامعية في التعقيب على تقرير اللجان العلمية- لئن كانَ رأيُ مجلسِ القسم المختص يُعَدُّ حلقةً من حلقاتِ ترقيةِ عضو هيئة التدريس، إلا أنه يتعينُ عند إبداءِ رأيه وعرضِهِ على السلطةِ الأعلى ألا يشوبَهُ انحراف أو إساءة استعمالِ للحق- لا يجوزُ لمجلسِ القسمِ إعادة تقييم الإنتاج العلمي الذي تَمَّ تقييمُهُ من قِبل اللجنةِ العلميةِ الدائمةِ، (وهي المختصةُ قانونًا بهذا التقييم)، مادامَ تقريرُهَا قد خلا من إساءةِ استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما لا يجوزُ له أن يقوم بإعادةِ تجميع الدرجاتِ التي منحها أعضاء اللجنة العلمية لأبحاث العضو المرشح للترقية، والالتفات عن موافقة اللجنة بالأغلبية على ترقيته، وحسابِ تقديره على هذا الأساس، ثم التوصل إلى عدم حصوله على النسبة المئوية المتطلبة للترقية؛ فالعلة في استلزام أن يكون عدد أعضاء اللجنة العلمية فرديا هي إمَّا أن يكونَ الرأيُ بالإجماع، وإلا رجَحَتْ كفةُ الأغلبيةِ (عضوان ضد ثالث)- عدم موافقةِ مجلس القسم على رأيِ اللجنةِ العلمية الصادر بالأغلبية بصلاحيةِ العضو للترقية، وإعادة تقييمه للإنتاج العلمي له بإعادة تجميع الدرجاتِ التي منحها أعضاء اللجنة العلمية للأبحاث، تشوبه إساءة استعمالِ للسلطة وانحراف بها، خاصةً إذا كان القسمُ المختص قد أجاز النشاطَ العلمي للعضو قبل عرضِ أبحاثِهِ، وهو ما يصمُ هذا القرارَ بالبطلان، ومَا بني عليه من قرار لمجلس الكلية ولمجلس الجامعة.
– المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
– المواد (148) و(153) و(154) من اللائحةِ التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرةِ بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
جامعات :
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- ناط المشرع بلجنةٍ علمية فحصَ الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، وتقديمَ تقريرٍ مُفصَّل عن إنتاجهم العلمي، وبيانَ ما إذا كان هذا الإنتاجُ العلمي يرقَى بِمُقَدِّمِهِ إلى الحصول على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى- اللجنة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتقييم- قرارُ اللجنةِ العلمية بتقدير الإنتاج العلمي للعضو يكونُ بأغلبيةِ الآراء- يُعْرَضُ تقريرُ اللجنة على كلٍّ من مجلسِ القسم ومجلسِ الكلية ومجلسِ الجامعة- لئن كان رأيُ اللجنةِ استشاريًّا للسلطةِ المختصة بالتعيين، التي لها مناقشتُهُ، وكذلك الحالُ بالنسبة لرأييْ مجلسي القسم والكلية، فجميعها عناصرُ للتقديرِ يَستهدِي بها مجلسُ الجامعة في قراره باعتباره المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس؛ إلا أن السلطةَ التقديرية للجنةِ في تقييم الأبحاث المقدَّمة إليها لا مُعقِّب عليها، مادام تقريرُهَا قد خلا من إساءةِ استعمالِ السلطةِ أو الانحرافِ بها- إذا وافقَ مجلسُ الجامعة على أهليةِ العضو للحصول على اللقب العلمي، بعد تأكدِهِ من موافقةِ اللجنة العلمية في تقريرِهَا المفصَّل، صَدَرَ قرارُ التعيينِ عن شَيْخِ الأزهر- يكونُ التعيينُ من تاريخ موافقةِ مجلس الجامعة.
– المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
– المواد (148) و(153) و(154) من اللائحةِ التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر (المشار إليه)، الصادرةِ بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
– المادة (22) من قرارِ فضيلة شَيْخِ الأزهر رقم 820 لسنة 2004 الخاص بقواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان.