حجية الأحكام، ومناط تعدي أثرها إلى الخلف- مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية، سواء كان الحكم السابق صادرا في الموضوع نفسه، أو في مسألة كلية شاملة، أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين، أن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التالية، مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية، حتى لو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل في الدعوى، وأصبح بذلك طرفا في هذا الحكم.
الحكم يعد حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام والخاص، متى كان متعلقا بالعين التي انتقلت إلى الخلف- إذا كان انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص لا يصادف محلا إلا إذا كان متعلقا بالشيء الذي انتقل إليه، وكان عقد السلف سابقا على العقد الذي بموجبه انتقل الشيء إلى الخلف، أما العقود التي يبرمها السلف في شأن الشيء المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف، فيعد هذا الخلف من الغير بالنسبة إليها، ولا يسري أثرها عليه؛ فإن الحكم كالعقد في هذا الشأن، فلا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف، إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء إلى الخلف، واكتسابه الحق عليه، ولا يكفي أن تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشيء إذا صدر الحكم فيما بعد.
الحكم في الكل يعد حكما في الجزء، فإذا رفضت المحكمة طلب الإلغاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد، فإن هذا الرفض ينسحب إلى المساحة التي تعد جزءا من مساحة هذا العقد، ولو كانت المساحة الأصغر واردة في عقد آخر منفصل.