ـ الاختصاص بتوثيق عقد الزواج .
المادة (20) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 10/1/1955.
إن الاختصاص بتوثيق عقد القران ينعقد لمأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة إذا اختلف محل إقامة الزوجين، ويكون له أن ينتقل خارج دائرته لتوثيق عقد زواجهما ولم تحظر اللائحة قيام مأذون آخر غير المأذون الذى تقيم الزوجة فى دائرة اختصاصه بتوثيق عقد الزواج إذا ما اتفق الزوج والزوجة على ذلك، على أنه يشترط فى هذه الحالة أن تقدم لهذا المأذون شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى يحول دون عقد القران، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد ـ استثناء مما تقدم ـ مأذون الجهة التى تكون بها وقت طلب العقد ـ تطبيق.