ـ الحماية المقررة للمناطق الأثرية ـ ترخيص البناء فى المناطق الأثرية ـ أحكامه.
المواد (3)، (5)، (17)، (19)، (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار .
حظر المشرع منح ترخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. كما حظر إقامة أى منشآت أو مرافق فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة العامة للآثار وتحت إشرافها، بل إن المشرع مد نطاق الحماية للآثار وخطوط التجميل الخاصة بها إلى الأراضى المتاخمة للمواقع المشار إليها حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ـ لا يغنى عن الترخيص مجرد موافقات صادرة من بعض موظفى الآثار سواء كانوا مختصين بذلك أم غير مختصين، فالعبرة بصدور ترخيص بالاستغلال من هيئة الآثار ـ لا يغنى عن ذلك ما تردد من أن الأرض ليست بها شواهد أثرية، ذلك أن القطع بوجود آثار أو شواهد أثرية إنما يكون للمختصين بالآثار وبوسائل حددها القانون ـ تطبيق.