آثار:
مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار- مايز المشرع في قانون حماية الآثار بين الأراضي المملوكة للدولة وتلك المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية، فالأولى يكفي أن يصدر بشأنها قرار عن رئيس مجلس الوزراء يكسبها هذه الصفة، أما الثانية فيجب أن يصدر بشأنها قرار بنزع الملكية لأهميتها الأثرية- في كلا الحالتين يتم ضم الأرض التي حازت الصفة الأثرية قسرا على مالكها إلى الجهة المختصة المسئولة عن حماية الآثار لإعمال شئونها.