مصلحة الأحوال المدنية- التزامها بإثبات تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية- أساس ذلك.
-المواد (6) و (8) و (12) و (47) و (48) و (53) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية– المادة (33) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.
أولى المشرع رعاية خاصة لتنظيم قيد بيانات الأحوال المدنية للمواطنين، ومنها بطاقة تحقيق الشخصية؛ بحسبان أن هذه البطاقة هي الوعاء الذي ينطوي على البيانات المدنية الأساسية للمواطـن والتي على أسـاسها يتـم التعـامـل مـع المجـتمع- يجب أن تكون البيانات المدونة بها معبرة حقا وصدقا عن واقع الحال للمواطن– ترتيبا على ذلك: يجب على مصلحة الأحوال المدنية متى تكاملت الوثائق التي تثبت صحة البيان الصادر عن الجهات المختصة أن تقيد البيان في بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعد ذلك تسليماً منها أو إقرارا بسلامة البيان- قيد بيان تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية في بيانات بطاقة تحقيق الشخصية لا يعد إقرارا لهذا الشخص على ما قام به؛ لأن المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة وأحكـام محـكمة النقـض, وإنما يتم ذلك نزولا على متطلبات الدولة الحديثة, التي تقضي بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية, بما فيها بيان الديانة– أساس ذلك: أن كل بيان منها يرتب مركزا قانونيا للشخص لا يشاركه فيه غيره- مؤدى ذلك: على جهــة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعي في تاريخ إثباتها, ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل– شرط ذلك: أن تكون الديانة من الديانات السماوية الثلاث المعترف بها؛ حتى تتحدد في ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية, ومركزه القانوني المترتب على الديانة التي يعتنقها, على أن يثبت ذلك في بطاقة تحقيق الشخصية مع الإشارة في هذه البطاقة إلى سبق اعتناق الشخص للإسلام– أساس ذلك: يجب أن تعبر البطاقة بصدق عن معتقدات الشخص الحقيقية وواقع حاله الذي يتحدد في ضوئه مركزه القانوني- تطبيق.