أعمال التبوير- مدلولها- صورها.
المادتان (151) و (155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
حظر المشرع القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وأجاز لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الجنائية أن يصدر قراراً بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف- الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القضاء الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فيجوز قانوناً لجهة الإدارة إصدار قرار بوقفها وإزالتها- لا ينال من ذلك صدور حكم جنائي ببراءة المخالف من تهمة تبوير الأرض الزراعية تأسيساً على أن المساحة التي وقعت بها الأعمال كانت مقامة عليها مبانٍ قديمة قام المخالف بإعادة بنائها، فهو لم ينفِ عن الأرض صفة الأرض الزراعية وكذا حدوث هذه الأعمال من المخالف- تطبيق.