التعدي عليها- فرق المشرع بين نوعين من المخالفات التي تُرتكب على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والواقعة داخل الرقعة الزراعية: (النوع الأول) يتمثل في ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وقد جعل المشرع للجهة الإدارية الحق في وقف أسباب هذه المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، و(النوع الثاني) يتمثل في إقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية وما في حكمها، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، أو الشروع في إقامة هذه المباني، وقد جعل المشرع لجهة الإدارة الحق في وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جعل حق الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حسبما ورد بالمادة (156) من القانون المشار إليه.