أراضٍ زراعية :
حظر التعدي عليها– الحالات المستثناة– الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981.
– المادتان (152) و (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم (116) لسنة 1983.
حظر المشرع تقسيم الأرض الزراعية للبناء عليها، وكذا إقامة أي مبانٍ أو منشآت عليها حظرا عاما ومطلقا، غير منوط بموافقة أية جهة- استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة، منها الأراضي التي دخلت كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 – يشترط في هذه الحالة صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مبان أو منشآت أو مشروعات– ترتيبا على ذلك: امتناع وزارة الزراعة عن الموافقة على إقامة مشروع سكني على أرض دخلت كردون المدينة قبل 1/12/1981 بحجة أن الأرض قابلة للزراعة، لا يصلح سبباً للامتناع عن الموافقة على إقامة ذلك المشروع – أساس ذلك: أن هذه الأرض أصبحت مستثناة من حظر البناء عليها، فإذا امتنعت وزارة الزراعة بعد ذلك عن الموافقة على البناء عليها، وحالت بذلك دون إصدار المحافظ المختص ترخيصا بالبناء على هذه الأرض كان امتناعها مخالفا للقانون– تطبيق.