ـ حظر تبويرها ـ بناء سور على الأرض الزراعية يعد عملاً من أعمال التبوير يجوز للإدارة إزالته بالطريق الإدارى.
المادتان (151)، (155) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 83 و12 لسنة 1985.
فرَّق المشرع فى نصوص القانون بين الأعمال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المبانى على الأرض الزراعية، وأجاز لجهة الإدارة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التى جعل الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائى عند الحكم بالإدانة، مرد ذلك لحكمة مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالاً ابتدائية ويسيرة، أما أعمال البناء فإنها مُكَلِّفَة وترك الأمر بين يدى الجهة الإدارية لإزالتها بعد أن تباطأت وتغاضت عن أعمال الشروع فيها وأغمضت عينها حتى تم البناء فيه إهدار ـ لما أنفق عليها من أموال ـ للثروة العقارية، ولذا جعل المشرع إزالة هذه الأعمال من اختصاص القضاء الجنائى وحده ـ دون الجهة الإدارية ـ فى حالة الحكم بالإدانة ـ أما إذا همَّت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية أو إقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك ـ باعتبار هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية، ولذا فلا جناح على الجهة الإدارية إن هى نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى المخالفة ولا يحاج عليها فى هذا ببناء السور وإلا كان فى ذلك تحايل على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى المخالفة ـ تطبيق.