استغلالها والتصرف فيها- نطاق إعمال كل من القانونين رقمي 143 لسنة 1981، و7 لسنة 1991:
أفرد المشرع للأراضي الصحراوية تنظيما خاصا بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981، معرفا إياها بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، وبين المقصود بالزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية، وحُصرت في سجلات المساحة، وفي سجلات المكلفات، وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان- اختص المشرع المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظات في تاريخ العمل بالقانون، والتي ستقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين زماما- حدد القانون المذكور الجهات المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكامه، ونطاق ولاية كل منها، فجعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية العامة في هذا المجال، بعد استبعاد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الدفاع، والمناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، حسبما يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص باستصلاح الأراضي، وجعل في الوقت نفسه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دون غيرها، هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع.
تناول المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1991 بالتنظيم جانبا من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، سواء باستحداث جهات جديدة أسند إليها ولاية إدارة استغلال والتصرف في جزء من الأراضي الصحراوية (كالهيئة العامة للتنمية السياحية)، أو بإسناد الاختصاص إلى رئيس الجمهورية في تحديد نطاق المساحة من الأراضي الصحراوية التي ينعقد لكل جهة من هذه الجهات ولاية إدارة واستغلال والتصرف فيها- نتج عن هذا التنظيم سلب الولاية العامة التي كانت معقودة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، وكذا سلب سلطة الوزير المختص باستصلاح الأراضي في تحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات الاستصلاح، وكذا سلطته في الموافقة على تغيير الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأرض، وعهد بها إلى رئيس الجمهورية بقرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، كما أسند المشرع بموجب ذلك التنظيم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى ما يتضمنه قرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح، ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي يجري استصلاحها على وفق الخطة القومية التي تضعها وزارة استصلاح الأراضي بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وذلك دون إخلال بحق وحدات الإدارة المحلية في إدارة واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك الأراضي حتى تاريخ العمل بتلك الخطة.
ترتيبا على ما تقدم تكون الأحكام التي تضمنها القانون الأسبق (رقم 143 لسنة 1981) منسوخة في نطاق ما تناوله القانون الأحدث (رقم 7 لسنة 1991) بالتنظيم، فباتت سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الاستغلال والإدارة والتصرف في الأراضي الصحراوية تنحصر في الأراضي التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك دون إخلال بولاية الهيئة في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية التي سبق أن خضعت لها بقرار من السلطة المختصة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، أو سبق أن تصرفت فيها فعلا خلال فترة العمل بتلك الأحكام، قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1991.