– الزائرات الصحيات – مكافأة الندب لأعمال الامتحان
اختص المشرع الزائرات الصحيات بالمعاهد الأزهرية بحكم خاص ورد النص عليه فى قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة1992 حيث أجاز فى حالة الضرورة ندب زائرة صحية فى كل معهد أزهرى للإشراف الصحى على الطلاب أثناء تأدية امتحانات النقل ويصدر قرار الندب بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بناء على اقتراح مديرى المناطق الأزهرية التعليمية وتحدد المكافأة المستحقة للزائرات الصحيات فى هذه الحالة بعدد الأيام الفعلية للامتحان ، وقد تقرر هذا الحكم الخاص للزائرات الصحيات باعتبار إنهن يتبعن الإدارات الصحية بمديريات الصحة وتعملن بالمدارس والمعاهد الأزهرية وفق نظام التأمين الصحى الإجبارى – أثر ذلك – خروج الزائرات الصحيات من عداد المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96/أ لسنة1994 وقرار شيخ الأزهر رقم 769لسنة1995 ويخضعن لأحكام قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة1992سالف الإشارة إليه – تطبيق.