– الترخيص في استيراد الأسلحة والذخائر من الخارج- حظر المشرع استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها أو إصلاحها أو صنعها دون الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه- يترتب على مخالفة ذلك مصادرة ما تم استيراده بدون ترخيص-أصدر رئيس مجلس الوزراء قررا بحظر استيراد الأسلحة والذخائر من الخارج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع- استحدثت وزارة الداخلية تنظيما جديدا في شأن الترخيص في استيراد الأسلحة والذخائر بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، مقتضاه الحصول على موافقة وزارة الدفاع على ما يتم استيراده من أسلحة وذخائر أولا، ثم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على ما تم استيراده والإفراج الجمركي عنه ثانيا- موافقة وزارة الداخلية على الاستيراد والإفراج الجمركي على الأسلحة والذخائر لمن حصل على موافقة وزارة الدفاع من الأفراد العاديين، ورفضها لمن رخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر والحاصلين على موافقة وزارة الدفاع، مسلك مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ويمثل إخلالا بمبدأ المساواة في المراكز القانونية- يجب على جهة الإدارة احترام القواعد والإجراءات القانونية التي تسنها، فتحقق بذلك العدالة والمساواة بين المتعاملين معها، ويكون ذلك مظهرا لمصداقيتها أمام الجميع.
– المواد أرقام (1) و(12) و(17) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
– قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1995 بشأن حظر استيراد الأسلحة والذخائر من الخارج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.