التعيين في وظيفة (مدرس)- دور اللجان العلمية- تكون مهمة اللجنة العلمية التحقق من شروط الكفاية العلمية في المترشحين، بفحص إنتاجهم العلمي وتقديم تقرير بذلك، ثم تقوم بترتيب المترشحين حال التعدد بحسب كفايهم العلمية- تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في هذا الأمر، وما تنتهي إليه من توصيات هي مسألة فنية لا يجوز مخالفتها، مادام كان استخلاصها من عناصر سائغة تغيَّت المصلحة العامة- لئن كان تقرير اللجنة العلمية تقريرا استشاريا، إلا أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تعدل عنه دون أسبابٍ شكليةٍ أو موضوعيةٍ، فإذا ما رأت أن هناك أسبابا قانونية صحيحة تدعو إلى طرحه، خضعت هذه الأسباب للرقابة القضائية، فإذا كان تقرير اللجنة الفنية صحيحا وقامت أسانيد الجهة الإدارية على فهم غير صحيح للتقرير، تعين إلغاء قرارها بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة الفنية، سواء كان هذا الأخير بإعادة تشكيل لجنة فنية أخرى، أو كان باتخاذ أي إجراء آخر بعكس ما انتهت إليه اللجنة الفنية الأولى.
– المواد أرقام (64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(72) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 18 لسنة 1981.
– المادتان رقما (15 مكررا 1) و(15 مكررا 2) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا)