شئون الطلاب- شرط اللياقة الصحية- قرار إلحاق الطالب بأكاديمية الشرطة رغم أن لديه ضعفًا في الإبصار يقع مخالفًا للقانون، إلا أن أثر ذلك لا يتعدى حدَّ البطلان إلى الانعدام، مادام هذا الطالب حائزًا للتأهيل الدراسي المتطلب قانونًا للالتحاق بكلية الشرطة, وأن ضعف الإبصار الموجود لديه لا يُعَدُّ جسيمًا بحيث يفقده القدرة على الانخراط في الدراسة والتأهيل الشرطي- لا يجوزُ للجهة الإدارية سحب قرار قبول مثل هذا الطالب بعد تحصنه, مادام لم يقم به سببٌ من أسباب الانعدام التي حدَّدها القضاء حصرًا، وهي عيب عدم الاختصاص الجسيم، والغش والتدليس.
– المواد (7) و(11) و(12) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة, وتعديلاته.
– المادة (1/2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976, وتعديلاتها.