كلية الشرطة- شئون الطلاب- قبول استقالة الطالب- تقديم الاستقالة وقبولها هي عملية إرادية يثيرها الطالب, على وفق رغبته بطلبٍ منه, شريطةَ موافقة والده أو ولي أمره إذا كان قاصرًا، أو من ينوب عن أيٍّ منهما إذا تعذر حضورُه إلى الكلية- تنتهي دراسة الطالب بالكلية بالقرار الصادر بقبول هذا الطلب- يستلزم أن يكون طلب الاستقالة صادرًا عن إرادة صحيحة من الطالب, أو القائم على أمره إن كان قاصرًا- يُفسد الرضا في هذه الحال ما يفسد الرضا من عيوبٍ, ومنها الإكراه- يُراعى في تقدير مدى جسامة الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرفٍ آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته- يخضع تقدير ذلك للقضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية- تطبيق: متى خلت الأوراق من دليلٍ على وجود إكراهٍ مادي أو معنوي دفع إلى تقديم طلب الاستقالة أو الموافقة عليها، أضحى القرار الصادر بالموافقة عليها، وقد قام على سببه المبرِّر له، مُستجمِعًا عناصرَ مشروعيته الأخرى، مُوَافِقًا صحيح حكم القانون.
– المادة (76) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، المضافة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 169 لسنة 1987.