كلية الشرطة- شروط القبول بها– سلطة لجان الاختيار– ضوابط الاختيار في الدفعة الاستثنائية.
ا- لمواد (7) و (10) و (11) و (12) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة– المادتان (1) و (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (864) لسنة 1976، المعدلة بقراره رقم (453) لسنة 1985 (المعدلة لاحقا بقراره رقم 14162 لسنة 2001).
نظرا إلى ما لكلية الشرطة من طبيعة خاصة من حيث الدراسة والتأهيل للعمل في سلك هيئة الشرطة، وما يقتضيه ذلك فيمن يقبل بها من أن تتوفر فيه درجة معينة من اللياقة الصحية والبدنية واتزان الشخصية، حرص المشرع على انتقاء المقبولين من أفضل العناصر المتقدمة للقبول، وأحاط عملية القبول بضوابط وشروط وقواعد محددة– تمر عملية قبول الطلاب الجدد بعدة مراحل، يأتي في مقدمتها اجتياز اختبار القدرات والاختبارات الصحية والبدنية، فإذا ما اجتاز المتقدم هذه المرحلة بنجاح تأهل للمرحلة التي تليها، وهي التي ناط المشرع بلجنة قبول الطلاب القيام بها، وهي استبعاد المتقدمين الذين لا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة– تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية مما تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية- استبعاد المتقدم على زعم عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فيه دون أن تبين اللجنة أوجه القصور يجعل قرار الاستبعاد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق، ومنتزعا من غير أصول ثابتة، مما يجعله مخالفا للقانون- يتم ترتيب الطلاب الذين تتوافر فيهم شروط القبول حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الشهادة الثانوية، وفي حال التساوي يفضل الأصغر سنا، ثم تقوم لجنة الاختيار باختيار العدد المطلوب من بينهم– إذا أرادت الجهة الإدارية استكمال العدد المطلوب للتعيين من بين من سبق استبعادهم فيما يعرف بالدفعة الاستثنائية فعليها أن تختار من هو أصغر سنا وأكبر مجموعا في شهادة الثانوية– أساس ذلك: مراعاة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص– مؤدى ذلك: اختيار من هو أكبر سنا وأقل مجموعا في الدفعة الاستثنائية يجعل القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومخالفا للقانون- تطبيق.