– منح اللقب العلمي بهيئة التدريس- لجنة فحص الإنتاج العلمي- شروط صحة تشكيلها.
المادتان (15) مكررا 1 و (15) مكررا 2 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
منح لقب وظيفة هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة لأحد ضباط الشرطة من المستوفين لشروط شغل الوظيفة طبقا لقانون الجامعات يجب أن يمر بإجراءات عدة، من بينها عرض أمر المتقدمين على لجنة فحص الإنتاج العلمي التي يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات بعد موافقة مجلس الجامعة المختص- يجب لكي يكون تشكيل اللجنة صحيحا أن يكون من يشترك في عضويتها من أساتذة الجامعات، وأن يكون اشتراكهم بعد موافقة مجلس الجامعة المختص- إذا انتفت عن أحد الأعضاء صفة الأستاذية أو توافرت له ولم تصدر له موافقة من مجلس الجامعة المختص لكي يكون عضوا في لجنة فحص الإنتاج العلمي، كان اشتراكه في اللجنة غير صحيح، مما من شأنه أن يبطل تشكيل اللجنة ابتداءً مما يستتبع بطلان قراراتها- لا ينال من ذلك كون رأي اللجنة استشاريا وأن العبرة باعتماد وزير الداخلية للترشيح؛ ذلك لأن رأي اللجنة يرتب أولوية المتقدمين فيجب أن يكون رأيها صحيحا- تطبيق.