التصرف فيها- انعقاد العقد- التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة للأراضي، شأنه شأن جميع البيوع، يتم بإيجاب وقبول، ويتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وفق الإجراءات المرسومة قانونا في التشريعات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة- الإيجاب فى هذه الحالة يكون من قبل راغب الشراء (واضع اليد) بتقدمه للشراء على أساس السعر الذي تحدده لجان التثمين طبقا لأسسه الواردة بتلك التشريعات، فلا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل وقت تقديم الإيجاب (طلب الشراء)، إلا أنه يتعين أن يكون قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد- إذا رفضت الجهة الإدارية البيع في نطاق سلطتها التقديرية فهي غير ملزمة بالقبول، بيد أن رفضها التعاقد لا بد أن يستند إلى أسباب مشروعة، خاصة إذا كانت تلك التشريعات قد صدرت لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة في حالات بعينها- إذا تمت الموافقة على البيع بالثمن الذي حددته اللجان المختصة، وأخطرت الجهة الإدارية الموجب (طالب الشراء) بالموافقة على البيع، واتصل علمه بهذا القبول، انعقد العقد باقتران القبول بالإيجاب، وينتج التعاقد أثره، ويكون ملزما لطرفيه من تاريخ اتصال القبول بعلم من وجه إليه- إذا تخلف قبول البيع ممن يملكه قانونا، أو لم يتصل علم الموجب بالقبول، فإن الأرض تظل على ملك الجهة الإدارية البائعة، ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها، كما يكون لها اقتضاء هذا المقابل حتى تاريخ انعقاد العقد في التاريخ الذي علم فيه طالب الشراء بالقبول- إذا نازع الموجب (طالب الشراء) في الثمن الذي قدرته الجهة الإدارية، فله أن يتحلل من إيجابه ولا ينعقد العقد، وله أن يتمسك بانعقاد العقد، على أن يتظلم إن شاء إلى لجنة التظلمات المحددة قانونا، أو يعرض الخلاف حول الثمن على القضاء؛ لأن الطرفين لم يشترطا عدم انعقاد العقد إذا قام خلاف على الثمن الذي تقدره اللجان المختصة بجهة الإدارة.