سلطة إزالة التعدي عليها- ضابطها.
-المادة (970) من القانون المدني- المادتان (26) و (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم (43) لسنة 1979.
إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري، المخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدني منوط بتحقق دواعي استعمالها، كوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية- إذا كان واضع اليد يستند إلى ادعاء بحق له على العقار، له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار، فإن الأثر المترتب على ذلك هو انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء– مؤدى ذلك: لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد– أساس ذلك: أن جهة الإدارة لا تكون حالتئذ في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب، وإنما تكون في معرض انتزاع ما تراه هي من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل، الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع بينهما للقضاء المدني– لا تقضي محكمة القضاء الإداري عند نظرها في مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي في منازعة قائمة بين المتنازعين بشأن الملكية، فهي لا تتولى بحث وتمحيص المستندات المقدمة من أيهما، وإنما يقف اختصاصها في هذا الشأن عند التحقق من أن سند الجهة الإدارية له أصل ثابت في الأوراق، وأن يكون ادعاؤها ادعاءً جديا له من الشواهد وعليه من الدلائل ما يبرر إزالة التعدي بقرار إداري- تطبيق.