– إزالة التعدي على أملاك الدولة- صدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا برفض طلب التعويض عن قرارِ إزالةِ تعدٍّ بالبناء على أملاك الدولة ثبت عدم مشروعيته، لا يمس بحجية الحكم الصادر بعدم مشروعية ذلك القرار؛ لكونه لم ينف قيام واقعة التعدي بالبناء على أملاك الدولة.
إزالة التعدي على أملاك الدولة- وضع اليد الذي ينفي صفة التعدي يجب أن يكون مستويا على سند من القانون- قيام مستأجر الأرض الزراعية بإقامة بناء على أرض مخصصة للاستغلال الزراعي وبغير تصريح وموافقة المالك (الجهة الإدارية) يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية، ويخرجها عن أحكام السند القانوني (وهو التأجير) إلى وضع قانوني آخر فيه دوام واستقرار- هذا الخطأ من جانب المستأجر يستغرق خطأ جهة الإدارة إن هي لجأت إلى الطريق المقرر بالمادة (970) من القانون المدني لإزالة التعدي؛ لأنها جريمة يصغر أمامها فعل جهة الإدارة، مما يغدو معه طلبه التعويض عن هذا الخطأ غير قائم على سند([1]).
– المادة (970) من القانون المدني.