التعدي عليها- مناط مشروعية استخدام الجهة الإدارية سلطتها في إزالة التعدي على أملاكها إداريا هو وقوع اعتداء ظاهر على أملاكها أو محاولة غصبها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أي سند قانوني لوضع يده- إذا استند واضع اليد إلى ادعاء ظاهر بحق ما على العقار، وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة لهذا العقار، انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجب لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالته بالطريق الإداري، فلا يحق أن تلجأ إليها، إذ إنها في هذه الحالة لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب عن أملاك الدولة، بل تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، تنفرد به عن طريق التنفيذ المباشر، وهو أمر غير جائز قانونا- سلطة القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي على أملاك الدولة لا تمتد إلي الفصل في النزاع حول ملكية هذه الأملاك، فهو لا يتغلغل في فحص المستندات للترجيح فيما بينها، فهذا أمر يختص به القضاء المدني الذي يفصل دون غيره في الملكية- يقتصر دور القضاء الإداري على التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدي ظاهر ومشروع، وله شواهده وأدلته المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إداريا بالسلطة المباشرة لجهة الإدارة- لا ينتفي التعدي بالقول إن المتعدي قد اشترى العين بحق الجدك من البائع الذي يستأجر العين من جهة الإدارة؛ فعقد الإيجار من العقود الشخصية التي لا ترتب حقوقا عينية على العين محل الإيجار، فلا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار لغيره دون موافقة المالك الأصلي للعين، وأثر عقد البيع بالجدك مقصور على طرفيه، ولا يمتد إلى غيرهما، لاسيما مالك العين.