التعدي عليها- أسبغ المشرع حماية على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية المحددة، فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وخول المشرع الوزير المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا سلطة إزالة التعدي على هذه الأموال إداريا، كما خول المشرع هذه السلطة إلى المحافظ المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا من السلطات المحلية- سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على الأموال المشار إليها أو محاولة غصبها، بأن يتجرد واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده، فإن استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقار، وكان لادعائه ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على صدق ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار الصادر بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد؛ إذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة، بل تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو ما لا يجوز لها أن تلجأ فيه إلى الطريق الإداري؛ بحسبان أن الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة القضائية المختصة- في المقابل فإنه لا يعوق سلطة الإدارة في إزالة هذا التعدي إداريا مجرد منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية ما يدل على ملكيتها.
التعدي عليها- التفويض في إصدار قرار الإزالة- خلو ديباجة قرار الإزالة من الإشارة إلى وجود تفويض من المحافظ المختص، لا ينفي وجود هذا التفويض، مادام أن الأوراق لم تفصح عما يخالف ذلك– إذا ثبت وجود تفويض لمن أصدر القرار من المختص بإصداره، تعين إعمال مقتضى هذا التفويض، مادام أن التشريع الصادر استنادا إليه لم يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه عمن أصدره.