الادعاء بالتزوير- الحكم فيه- إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة- لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى؛ حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى؛ إذ لا يعدو المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه أن يكون دليلا في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، إلا أنه إذا رأت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى، فلا عليها إن هي قضت فيهما معا؛ لانتفاء مبرر الفصل بينهما.