الادعاء بالتزوير- مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر (الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر)، ويقصد به: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات- يكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن التوقيع ليس له- لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر؛ وذلك للمغايرة بين كل من الموضعين.