الاستعانة بالخبرة الفنية- إذا ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وحددت مأموريته والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة، فإنه في حالة عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أضحى الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويسقط حق الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير- للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إن ارتأت ذلك على ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، فهي الخبير الأعلى في الدعوى، ورأي الخبير لا يقيدها، فإن عجزت المحكمة عن تكوين عقيدتها من خلال المستندات المودعة بالدعوى، وكلفت المدعي بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، ونكل عن تنفيذ هذا القرار، كان لها أن توقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة (99) مرافعات.