– ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها، مادام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى، بما مُؤَدَّاه أن عدمَ وجود المستند أو فقده أو ضياعه لا يعني ضياعَ الحقِّ، مادام أنه يمكن الاستدلالُ عنه بالوسائل الأخرى- (تطبيق): يجوزُ للمحكمة الاعتداد بصورةٍ ضوئيةٍ من مستندٍ رسميٍّ قُدِّمَتْ من المدعي إذا ما اطمأنت إليها في حال فقد أصل المستند وعدم تقديم جهة الإدارة لأيِّ بيانٍ رسميٍّ يُثْبِتُ عكسَ ما جاء بها.