عاملون بها- ترقية- المفاضلة بين المرشحين للترقية.
-المواد (11) و (12) و (13) و (14) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973- المادة (6) من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
أفرد المشرع تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين في قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (11)- الترقية لإحدى هذه الوظائف تأخذ حكم التعيين فيها على أن يكون من الوظيفة الأدنى مباشرة- لئن كانت مدد القيود للاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها المادة (13) شرطا أساسيا لشغل وظائف الإدارة القانونية فإن توافر هذا الشرط لا يغني عن ضرورة توافر الضوابط والشروط الخاصة لشغل الوظائف أو الترقية إليها، بما في ذلك اشتراط قضاء مدة معينة في الدرجة الأدنى عند الترقية- مجرد القيد بجداول المحامين لا يكفي وحده للمفاضلة بين المرشحين للترقية؛ لأن الترقية مقيدة بالأقدمية والكفاية في الوظيفة السابقة طبقاً للمادة (6) من قرار وزير العدل المشار إليه، ومن ثم يجب الجمع بينهما في حالة شغل وظائف الإدارات القانونية عن طريق التعيين- تطبيق.