عاملون بها- تقارير الكفاية- ضوابطها.
-المادة (10) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973- المادتان (7) و (8) من لائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977.
أخضع المشرع مديري وأعضاء الإدارات القانونية عدا شاغلي وظيفة (مدير عام إدارة قانونية) لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مرة على الأقل كل سنتين، وحدد الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز- جيد- متوسط- دون المتوسط- ضعيف، وذلك بمراعاة إنتاج العضو وسلوكه، واشترط المشرع إخطار العضو كتابة بكل ما يلاحظ عليه، وله حق الرد كتابة على هذه الملاحظات- العبرة في تقرير كفاية العامل بالأعمال التي قام بها خلال مدة كل تقرير تفتيش- أثر ذلك: عدم جواز الارتكان إلى المخالفات المسندة للعامل عن فترات سابقة عن الفترة محل التفتيش إذا ثبت أن هذه المخالفات لم يتم التحقيق فيها، أو لم تثبت في جانب العامل، فإذا استند تقرير الكفاية إلى مثل هذه المخالفات كان مخالفا للقانون- التحقيق مع عضو الإدارة القانونية وإحالته إلى المحاكمة التأديبية دون أن ينتهي هذا أو ذاك إلى مجازاته بعقوبة أو ثبوت مخالفة في شأنه لا يؤثر في مرتبة كفايته- تطبيق.