ـ أعضاء ـ ترقيتهم ـ شغل الوظائف المندمجة.
المواد (11)، (13)، (14) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
والمواد (4)، (5)، (6) من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
والمادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 86 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
عين المشرع على سبيل الحصر الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها واشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة، وإذ دمج المشرع وظيفتى محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز كما دمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محامٍ، ومن ثَمَّ يكون قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة ـ تطبيق.