– المجلس الشعبي المحلي– انتخابات– عدم توقيع أمين اللجنة العامة للانتخابات على محضر اللجنة العامة لا يبطله.
المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000.
استلزم المشرع في نص المادة (36) من القانون المذكور قبل تعديلها توقيع رئيس اللجنة العامة للانتخابات وجميع أعضائها على محضر اللجنة العامة، ثم اكتفى بمقتضى التعديل الذي أدخله على هذه المادة بتوقيع رئيس اللجنة العامة وأمين اللجنة على هذا المحضر- ترتيبا على ذلك: عدم توقيع أمين اللجنة العامة للانتخابات على محضر اللجنة رغم إثبات اسمه في هذا المحضر ليس من شأنه أن يصم هذا المحضر بالبطلان أو يلقي بظلال الشك على نتيجة الانتخابات التي تضمنها هذا المحضر–أساس ذلك: أن رئيس اللجنة العامة وهو الضمانة الحقيقية لسلامة الإجراءات قد وقع على المحضر– تطبيق.
المجلس الشعبي المحلي– انتخابات– أثر إغفال أمين لجنة الانتخاب أو الاستفتاء التوقيع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
-المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
أوجب المشرع على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وأوجب على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك– هذان الإجراءان من الضمانات الأساسية لحصر الناخبين والتحقق من أعدادهم، ولضمان ألا تضاف إلى بطاقات الانتخاب بطاقات أخرى لم يدلِ بها أصحابها، فتأتي النتيجة في النهاية معبرة صدقاً وحقاً عن آراء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم- ترتيبا على ذلك: عدم توقيع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم كل ناخب في اللجنة في النموذج المعد لذلك يستتبع بطلان عملية الانتخاب، ويضحى قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات باطلا- تطبيق.