ـ مجلس شعبى محلى ـ تشكيله ـ المقصود بالمركز أو القسم الإدارى.
المادتان (62)، (161) من الدستور المصرى.
المواد أرقام (1)، (2)، (4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 202 لسنة 1990.
المواد أرقام (1)، (10) (86) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون
رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 84 لسنة 1996, والقانون رقم 145 لسنة 1988.
أوجب المشرع فى قانون الإدارة المحلية أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المتمثلة فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى مجلس شعبى محلى يتم اختياره بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ويشكل على مستوى المحافظة من عشرة أعضاء من كل مركز
أو قسم إدارى ـ خلا القانون من النص على تحديد مدلول عبارة “كل مركز أو قسم إدارى” المشرع الدستورى وهو بصدد تحديد نظام الإدارة المحلية الواجب اتباعه استخدم عبارة “الوحدات الإدارية” على نحو يقطع بأنه يقصد بها وحدات الإدارة المحلية, وذلك على خلاف الحال بالنسبة لعبارة “كل مركز أو قسم إدارى” التى وردت بالمادة (10) من قانون الإدارة المحلية ـ المغايرة فى العبارتين تقتضى تباين مدلولهما تباينًًا يفصح عن أن المركز أو القسم الإدارى يقصد به مفهوم آخر غير مفهوم الوحدة الإدارية أو المحلية, وهو بحسب الفهم الصحيح لأحكام القانون مركز أو قسم شرطة ـ القول بأن عبارة “كل مركز أو قسم” لا تعنى مركز أو قسم شرطة وإنما تعنى تقسيمات إدارية داخل نطاق الوحدات المحلية كمجموعة من القرى المتجاورة أو الأحياء أو المدن إنما ينطوى على تناقض ومصادرة على المطلوب, ذلك أن المشرع فى المادة (10) اعتبر “المركز أو القسم الإدارى” هو الأصل أو المناط الذى يتم على أساسه تشكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وربط عدد الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس بعدد هذه المراكز والأقسام, ومن ثَمَّ فإن اعتبار المركز أو القسم الإدارى تقسيماً داخل الوحدة المحلية طبقاً للمفهوم المشار إليه إنما يعنى تحول الأصل إلى فرع وبالتالى عدم إمكانية التمثيل فى المجلس بالعدد الذى تطلبه المشرع إذا لم يوجد هذا التقسيم داخل الوحدة المحلية, كما فى حالة المحافظة ذات المدينة الواحدة أو الحى آخذًا فى الاعتبار أن ضم أكثر من حى أو مدينة أو قرية لا يمثل سوى وحدة محلية واحدة, الأمر الذى يضحى معه هذا التفسير مشوبًا بالشطط والتجاوز ولا يجوز الاعتداد به ـ تطبيق.