إيجار الأراضى الزراعية المستولى عليها ـ سلطة الإدارة فى إلغاء عقود الإيجار ـ حكم تأجير العقارات المعدة للسكن.
– المادة (35) مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966.
المشرع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اختصاصًا استثنائيًا من الأحكام التى توجب إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية بموجب حكم قضائى ـ وهذا الاختصاص الاستثنائى هو جواز إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقًا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى والتى تؤول ملكيتها للدولة أو تقوم الهيئة بشرائها وذلك إذا ما اقتضت ذلك إجراءات استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقًا لأحكام القانون أو إذا ما اقتضت المصلحة العامة تخصيص الأراضى لتحقيق غرض ذى نفع عام، كما يجوز لمجلس الإدارة مباشرة هذا الاختصاص فى حالة إخلال المستأجر بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى القانون أو العقد وذلك بشرط أن يسبق القرار إخطار المستأجر الذى له أن يبدى دفاعه بشأن ما هو منسوب إليه، ويعرض هذا الدفاع على مجلس الإدارة الذى له أن يتخذ القرار فى ضوء ما يراه محققًا للمصلحة العامة تحت رقابة القضاء ـ الاختصاصات والسلطات المقررة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى مقصورة على الاستيلاء على الأراضى الزراعية وما فى حكمها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية المقرر قانونًا والقيام بأعمال إدارة الأراضى المستولى عليها فضلاً عن توزيعها وكذلك الأراضى التى تسلم إليها على صغار الزراع ـ ليس فى قانون الإصلاح الزراعى ما يجيز للهيئة تأجير العقارات المعدة لغرض السكنى وإلا كان ذلك خروجًا على الاختصاص المحدد والمرسوم لها ـ نطاق الاستثناء يقتصر على عقود إيجار الأراضى الزراعية فقط ولا شأن له بعقود إيجار المساكن ـ لما كان البناء واقعة مادية فالعبر بالحالة التى كانت عليها الأرض عند صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى يحكم النزاع ـ تبعية البناء للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدًا للسكن قبل العمل بالقانون الواجب التطبيق فإذا كان البناء معدًا للسكن خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى ولو كان يسكنه المزارع بالأرض دون غيره، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفًا تبعيًا أو لازمًا لهدف آخر ـ تطبيق .