– استيلاء – ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية – النشر فى الجريدة الرسمية – ضوابط النشر.
الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجان القضائية وهو خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية وأنه لكى ينتج النشر أثرة القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانونى على الوجه التى فصلته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو تفتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثرة القانونى إذ ينتفى العلم الكامل بالقرار ومحتوياته ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً – تطبيق.