ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة لإقامة الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر أثره القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها، والتى تُمكِّن صاحب الشأن من خلالها من أن يتبين مركزه القانونى– إذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، أو افتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن– إذا صدر قرار الاستيلاء الابتدائى ونشر بالوقائع المصرية بعد أن تمت إجراءات اللصق، أو لم يتم اللصق خلال الأسبوع المحدد من تاريخ النشر، أو لم يتم اللصق لمدة أسبوع، فإن النشر فى هذه الحالة لا يحدث أثره القانوني– تطبيق.