– الاستيلاء على القدر الزائد– قرار الاستيلاء النهائي هو وحده القاطع في تحديد الملكية المتنازع عليها، والتي تئول للدولة اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الابتدائي، فلا تكون الأرض المستولى عليها ابتدائيا كلها مملوكة للدولة إلا تلك التي يصدر بشأنها قرار استيلاء نهائي طبقا للقانون، وبعد استبعاد الأراضي التي يصدر باستبعادها قرار نهائي عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، أو حكم عن المحكمة الإدارية العليا- صدور حكم عن هذه المحكمة باستبعاد الأرض المستولى عليها ابتدائيا من نطاق الاستيلاء المؤقت يجعل قرار الاستيلاء المؤقت كأن لم يكن وتزول جميع آثاره؛ فتخرج الأرض المستولى عليها ابتدائيا عن ملكية الدولة.
– المادة (13 مكررا/أ) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المضافة بموجب القانون رقم (69) لسنة 1971.
– المادتان (6) و (28) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، الصادرة بأمر وصي العرش المؤقت المنشور في 18/6/1953.