الحد الأقصى للملكية- الاستيلاء على القدر الزائد- إذا كان الواقف حيا وقت العمل بقانون إلغاء الوقف تئول إليه ملكية الوقف، إلا إذا قرر بإشهاد رسمي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون بأنه تلقى عوضا ماليا مقابل الوقف، فلا يكون للواقف حينئذ سوى حق الانتفاع مدى حياته، ويعد هذا الإقرار الثابت بالإشهاد الرسمي حجة على ذوي الشأن جميعا، بما فيهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مادام القانون قد أطلق عبارة “ذوي الشأن”، ولم يحدها بأي قيد أو استثناء، فلا ريب أن هذه الحجة تستطيل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فتكون مساحة الأرض الزراعية التي انتهى فيها الوقف خارجة عن ملكية الواقف، داخلة في ملكية المستحقين وقت إنهاء الوقف، ويتعين مراعاة ذلك عند إعمال أحكام قوانين الإصلاح الزراعي، فتخرج المساحات التي انتهى فيها الوقف، والتي أقر الواقف بأنه تلقى عوضا ماليا مقابلها، عن دائرة الاستيلاء لدى هذا الواقف.
الحد الأقصى للملكية- الاستيلاء على القدر الزائد- إذا كان سند الاعتراض على الاستيلاء هو وجودُ عقدٍ أو تصرفٍ مدعًى صدورُه عن الخاضع أو خلفه إلى المعترض في تاريخ سابق على تاريخ العمل بأي من قوانين الإصلاح الزراعي، فإنه يجب للاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع هذا التعاقد أن يثبت حقيقة صدوره فعلا عن الخاضع، وفي تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، فإذا لم يتحقق ذلك، لم يَجز الحكم بإلغاء الاستيلاء على أرض الاعتراض.