ـ الترخيص للشركات بمزاولة النشاط ـ أحكامه.
المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادتان (28 مكرر) ، (28 مكرر أ) من قانون العمل المضافتان بالقانون رقم 10 لسنة 1991م.
قصر المشرع مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج على شركات المساهمة
أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وأوجب عليها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب، كما أوجب على الأفراد والمكاتب والمنشآت الأخرى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويشترط للحصول على الترخيص أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين للشركات من المصريين ولم يسبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ـ تطبيق.