– الإنذار كأجراء جوهري.
– المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978.
انقطاع العامل عن العمل زمناً طويلاً غير كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب فى وظيفته ولا يكشف عن نيته فى هجرها بما يصبح معه التمسك بإنذار العامل المنقطع عن وظيفة أمر ضرورى وإجراء جوهرى يمثل ضمانة للعامل حتى يكون على بينه بما تنوى جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وأن إغفاله يعد إهدار لهذه الضمانة ومخالف لصريح نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة1978 – تطبيق.