مجلس الإدارة- شروط الترشح لعضويته- طبقا للائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008، يُحظرُ الترشحُ لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لأكثر من دورتين متتاليتين- يقتصرُ هذا الحظر على العضوية بالانتخاب دون التعيين، فلا يجوز تَرَشُّحُ مَن سبقَ انتخابُه في مجلس إدارة الاتحادِ الرياضي أو أيِّ اتحادٍ آخر لدورتين متتاليتين- لا يخلُّ باعتبار الدورة كاملةً إدماجُ اتحادين أو حلُّ مجلس الإدارة أو زوالُ أو إسقاطُ أو إيقافُ العضوية خلال الدورة لأيَّةِ فترةٍ أو لأيِّ سببٍ- إذا كانت العضوية لمدة تقل عن سنة فلا يعتد بها كدورة انتخابية كاملة- (تطبيق): من تم انتخابه دورتين متتاليتين، ثم عُين في الدورة التالية، ثم انتخب في الدورة التي تليها، يحق له الترشح في الدورة التالية لها.
– المواد أرقام (25) و(40) و(49) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، معدَّلا بموجب القانون رقم 51 لسنة 1978.
– المادة رقم (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الصادرة بقرار رئيس الجهاز القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008.
– حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 284 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 8/2/2004.