– الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- يعد هذا الاختصاص من النظام العام، ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم، بما يكفل ألا تقضي المحكمة في الدعوى أو في شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يدخل في اختصاص ولايتها- توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، بُسطت قواعده وشُرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام، ومن ثم يتعين على القضاء بحسبانه أمينًا على النظام العام أن يتصدى له من تلقاء نفسه، ولو غفل ذوو الشأن عن الدفع به، وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي، ومن باب أولي من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع؛ إذْ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية أو موضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور.
– المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
– المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، معدلة بموجب القانونين رقمي 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007.