الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- إذا اتصلت المحكمة الإدارية العليا بالمنازعة بموجب حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إليها، فإنها تمضي في نظرها والفصل فيها، ولو كان هذا الحكم غير سديد، التزاما بحكم المادة (110) من قانون المرافعات، وذلك متى استوفى ذلك الحكمُ الأوضاع والشروط المقررة قانونًا في هذا الصدد؛ وذلك تبسيطًا لإجراءات التقاضي، ولسرعة الفصل في القضايا.
– المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.