العبرة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالطلبات الأصلية، وليس بما يُطْلَبُ من آثار من قبل الخصوم، إذ تستقل المحكمة بتبيان ما إذا كان ما طُلِبَ من قبلهم يعد في حقيقة الواقع والقانون أثرا لما تقضي به من عدمه، لاسيما إذا كان ما يُطْلَبُ الحكمُ به كأثر لإلغاء القرار المطعون فيه (محل دعوى الإلغاء) يمثل قرارا قائما بذاته، نظم المشرع طريقا خاصا للطعن فيه، بما ينأى به عن أن يكون أثرا مباشرا للحكم بإلغاء القرار محل الدعوى، ولاسيما إذا كان مما يخرج بموجب نص قانوني عن الاختصاص الولائي للمحكمة- يتعين على المحكمة أن تقف عند اختصاصها، دون النيل من اختصاص المحكمة التي أُسْنِدَ إليها الفصل في المنازعات التي تتعلق بهذه القرارات.