ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الفصل فى صحة عضوية المرشح الذى خاض انتخابات مجلس الشورى وهو فاقد لشروط العضوية.
إذا كان نص المادة (93) من الدستور يقضى باختصاص كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن ، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذاً بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشورى مستمد كلاهما من أحكام الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها ـ أثر ذلك ـ أن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى لا تتمخض عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان ، وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ما يعنى مساساً باختصاص البرلمان وانتقاصاً لسلطاته ـ إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشورى أو إذا خاض الانتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضى وواجب النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد هذه الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له، فإن إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزًا قانونيًا يمكن الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراع عليه، ويكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الحالة للمرشح الذى سمح بدخوله الانتخابات رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له وعلى خلاف حكم قضائى واجب النفاذ، هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ـ تطبيق.
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات الناشئة عن التحكيم فى منازعات الضريبة على المبيعات.
المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
النص فى قانون مجلس الدولة على أن ولايته بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من اختصاصه بالفصل فى تلك المنازعات التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن
أو للفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله، باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية ـ إزاء خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات من نص يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ـ ومنها التحكيم ـ من الولاية المعقودة فى الأصل لمحاكم مجلس الدولة ويعهد بها إلى محاكم القضاء العادى، فإن الاختصاص بنظر تلك المنازعات يكون معقوداً لمحاكم مجلس الدولة وحدها سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إداري ـ لجنة التحكيم العالى فى منازعات الضريبة على المبيعات تشكل من عناصر إدارية بحتة، من ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات يدخل فى مفهوم القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى والتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فيها ـ تطبيق.
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ القرارات الصادرة بشأن المدارس الخاصة.
المادتان (56) , (66) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
المشرع وإن كان سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس الحكومية فى أداء رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية فى تربية النشء وتكوين الفكر فإنه أخضع هذه المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم وذلك لكى تعمل هذه المدارس فى أداء رسالتها التعليمية تحت بصر الوزارة ومديريات التعليم المختصة، ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبى على أن تَمْرُقَ المنازعات التى تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقاً عامًّا من اختصاص قاضى المشروعية فيكون ما يثور بشأن هذا المرفق والمدارس الخاصة التى تقوم على أداء نصيب منه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالتطبيق لصريح نص الدستور وصحيح فهم أحكامه, حيث عهد لمجلس الدولة وحده واختصه دون غيره بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات الإدارية عمومًا ويشمل ذلك بحكم اللزوم القانوني والفهم المنطقي المنازعات التى تنشأ عن أداء المرافق العامة مهما اختلف الشكل القانونى الذى تتخذه هذه المرافق ـ تطبيق.
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعة بين ملاك المساكن الاقتصادية وبين جهة الإدارة حول المبالغ المستحقة عليهم.
مطالبة جهة الإدارة شاغلى الوحدات السكنية الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظة بالمبالغ المستحقة عليهم منبتة الصلة بعقود البيع المبرمة معهم بشأن هذه الوحدات ولا تعدو أن تكون تصرفاً بإرادة منفردة من جانب الجهة الإدارية وحدها، فإنها فى واقع الحال وطبقاً للتكييف القانوني الصحيح تكون بمثابة قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ـ لا يغير من ذلك أن تكون العقود محل النزاع مبرمة فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك أن المشرع وإن كان قد فوَّض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالقواعد والشروط التى تنظم تمليك المساكن التى أقامتها المحافظة وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور في 9/9/1977، وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، إلا أن هذا القرار صدر بتنظيم شروط وقواعد تنظيم المساكن التى تم شغلها قبل وبعد هذا التاريخ، ولا يسوغ اعتبار المنازعات المتصلة بهذا القرار ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويختص بها القضاء المدنى إلاَّ فيما يتعلق بالمساكن التى تم شغلها قبل 9/9/1977، أما المساكن التى تم شغلها بعد هذا التاريخ فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لا يكون وقفاً على القضاء المدنى وحده ـ النزاع على المبالغ المطالب بها عن المساكن التى تم شغلها بعد تاريخ 9/9/1977 يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ويندرج فى اختصاص القضاء الإدارى ـ تطبيق.
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الطعن على القرارات الصادرة
من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن مخالفات المنتفعين.
المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون
رقم 554 لسنة 1955 .
القرار الإدارى النهائى ـ بشأن المخالفات التى تُنسب إلى أحد المنتفعين بالإصلاح الزراعى ـ بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجراً لها إنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى, ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا والتى يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانونًا وذلك استثناءً من القاعدة العامة التى تجعل الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإدارى ـ تطبيق.
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طلب وقف تنفيذ وإلغاء ترخيص صحيفة مقام من الإدارة .
مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ـ المنازعة فى وقف تنفيذ وإلغاء ترخيص صحيفة تتعلق بقرار إدارى، فإنها تعتبر من قبل المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الحظر الدستورى والقانونى بشأن وقف وإلغاء الترخيص الصحفى لا يحجب اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات حول قرار الترخيص إصداراً أو استمراراً ـ الجدل حول هذا الحظر يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالاختصاص ـ الدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى استناداً إلى عدم اختصاص المجلس الأعلى للصحافة باللجوء إلى مجلس الدولة ـ بهيئة قضاء إدارى ـ للنظر فى إنهاء أو إلغاء الترخيص ووقف تنفيذه، استناد غير سليم لأن القانون لم يمنع الجهة الإدارية المختصة من اللجوء إلى القضاء فى المنازعات التى تكون طرفاً فيها، فلم يقصر المشرع هذا الحق على الأفراد وحدهم، وإنما لكل ذى شأن هذا الحق بما فيها الجهات الإدارية طالما أنها طرف فى النزاع، بل إن هذا هو الأصل فى حسم المنازعات بصفة عامة ومنها المنازعات الإدارية ـ وهو اللجوء إلى القضاء ـ إذا كان المشرع قد خَوَّل الجهة الإدارية بصفتها سلطة عامة حق التدخل بطريق التنفيذ المباشر لاعتبارات قدَّرها بهدف تسيير مرفق عام فإن ذلك خروج على الأصل العام فى حل المنازعات الذى هو من اختصاص جهة القضاء المختصة ـ ومن ثَمَّ لا يوجد ما يمنع جهة الإدارة من ترك التدخل بطريق التنفيذ المباشر واللجوء إلى القاعدة الأصل وهو التقاضى لحل نزاع تكون طرفا فيه ـ تطبيق.