اختصاص–قاعدة “قاضي الأصل هو قاضي الفرع”– إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معين فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وكل ما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات، إلا ما استثني بنص خاص، وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية واحدة، بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين المحاكم أو الجهات القضائية، مما قد يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة([2]).